يوجد العديد من الأسئلة التي يتم طرحها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، هذه الأسئلة تتعلق بشكل أساسي في الأضحية والشروط الخاصة بها وما يجب أن يتوفر وما لا يجب، هذا بالإضافة إلى التساؤلات المختلفة التي يتم طرحها من قبل المسلمين في الأوقات التي تسبق حلول عيد الأضحى بأيام قليلة على وجه،

الأضحية في الإسلام

يتقرب المسلمين الى الله في عيد الأضحى المبارك بالأضحة والتي تعد من الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في عيد الأضحى المبارك، فيقوم المسلمين بذبح من بهائم الأنعام وتوزيعها على المحتاجين والمساكين تقربا الى الله سبحانه وتعالى، كما وتم ذكر الأضحية في القرآن الكريم والسنة، وكما يعرف أنه يتم ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويكون ذبح الأضحية خلال اربع ايام العيد.

هل يجوز بيع جزء من لحم الاضحية

يتساءل الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى عن الأحكام المتعلقة بالأضحية حيث أن الأضحية في الإسلام شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ” وهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وأجمع الفقهاء بأنه يستحب تقسيم لحم الأضحية أثلاثا، فيكون ثُلثًا للأكل وثُلثًا للإهداء وثُلثًا للصدقة ولا يجوز بيع شيء منها.

حكم بيع جزء من الأضحية

للأضحية شروط و أحكام يستوجب التعرف عليها، لتجنب الوقوع بالأخطاء ولنيل الأجر والثواب الكامل من الله سبحانه وتعالى، حيث ورد في كثير من الأحاديث المتعلقة بأحكام الأضحية أنه لا يجوز للمضحي بيع جلد أضحيته، أو أي جزء منها، فإنْ باع شيئاً منها وجب عليه أن يتصدق بالثمن، وله أن يتصدق بجلدها، أو أي جزء منها على من قام بالذبح أو غيره، على ألا يكون جزءاً من الأجرة للجزار.

حكم بيع جلد الأضحية

جاء في كثير من الكتب والسنن عن الفقهاء وعلماء الدين عدم جواز بيع جلد الأضحية أو أي من أجزاء الأضحية، أو اي جزء ينتفع به في البيت، ولا أي شيء أخر، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به، وروي عن البعض جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه وقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: “مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له”، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن ذبح الأضحية لحمًا بدل أجرته إلا أنه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية.