أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي بعد يوم عيد الأضحى يوم النحر، وتسمى ايضاً باسم آخر وهو أيام منى وذلك لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى، واليوم الأول منها يقال له يوم القر بفتح القاف، وذلك لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني هو يوم النفر الأول لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل، وثالث

صيام القضاء في أيام التشريق

يعتبر صوم أيام التشريق هو احد أنواع الصوم المنهي عنه في الإسلام، وايام التشريق هي الثلاث أيام بعد يوم عيد الأضحى، وجاء في السنة النبوية الشريفة النهي عن صيام هذه الأيام، وذلك لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن الاحاديث التي تدل على النهي عن صوم أيام التشريق قال صلى الله عليه وسلم: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى”، وعن كعب بن مالك: “أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس من الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب”، وعن عمرو بن العاص قال: “هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهي عن صيامها”، وعن عقبة بن عامر أنه قال: “قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب”.

حكم صيام القضاء في أيام التشريق

الصيام للتمتع في أيام التشريق

جاء في قضية الصيام للتمتع في أيام التشريق عن عائشة وابن عمر قالا: “لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى” وفي رواية للبخاري انهما قالا: “الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى” كما قال النووي: “فالرواية الأولى مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله قال صلى الله عليه وسلم”، حيث لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ، فقد روى البخاري (1998) عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

حكم صيام أيام التشريق

حكم صوم أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة هي احد أنواع الصوم المنهي عنه، وقد دلت النصوص على هذا الأمر، حيث قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ” ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع فإن صام لم يصح صومه” وذكر النووي رأي مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق: ” قول الشافعي في الجديد أنه لا يصح فيها صوم، وفي القديم صحته لمتمتع لم يجد الهدى، والأصح عند الشافعية هو: قول الشافعي في الجديد، وهو تحريم صوم أيام التشريق مطلقا للمتمتع ولغيره، وعدم صحة صومها، وقال النووي في المجموع: ” واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد: أنها لا يصح فيها صوم أصلا لا للمتمتع ولا لغيره، والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه”.