قواعد إيجار مع خيار شراء

مجمع فقه إسلامي في دورته ثانية عشرة تي عقدت في 25 جمادى آخرة 1421 هـ موافق 23 سبتمبر 2000 م وحتى أول من رجب 1421 هـ موافق 28 سبتمبر. 2000 د. ج- في مدينة رياض، أوضحت قضية إيجار ذي يحظر على عقار في قرارها رقم 110 (4/12)، وعقار ذي ينتهي بإيجار معروض بأشك مختلفة، بعضها مباح شرعاً وبعض آخر هو محظور. وقرر مجلس في دورته نص مقرر على نحو تي

أولا مسئول الصور المسموحة والممنوعة

1 ضابط حظر

  • يظهر أن هناك عقدين مختلفين في نفس وقت في عين واحدة في نفس وقت.

2 ضابط جوازات

  • وجود عقدين منفصلين مستقلين عن بعضهما بعض من حيث وقت، بحيث يكون إبرام عقد بيع بعد عقد إيجار، أو يكون هناك وعد بملكية في نهاية مدة إيجار، ويكون خيار معادلاً. وعد من حيث فشل.
  • أن عقد إيجار حقيقي ولا يشمل بيع.

3- يكون ضمان عقار مؤجر للمك وليس مستأجر، فيفترض مؤجر ما يحدث له دون أن يكون ناتجاً عن مخفة أو إهم من مستأجر، ولا يلتزم مستأجر بأي شيء إذا فقد منفعة.

4- إذا تضمن عقد تأمين عقار مستأجر، فيجب أن يكون تأمين تعاونيًا إسلاميًا وليس تجاريًا ويتحمله مك وليس مستأجر.

5- يجب أن يطبق عقد إيجار منتهي بعقار أحكام إيجار طو مدة إيجار وأحكام بيع عند تملك.

6- يتحمل مؤجر وليس مستأجر مصاريف صيانة غير تشغيلية طو مدة إيجار.

ثانياً أشكال العقد المحظورة

  1. عقد إيجار ينتهي بملكية عقار مؤجر مقابل إيجار ذي يدفعه مستأجر للمدة محددة، دون إبرام عقد إيجار جديد، بحيث يتم بيع عقد إيجار تلقائيًا في نهاية مدة.
  2. تأجير أصل لشخص مقابل إيجار محدد ولفترة محددة بعقد بيع له بانتظار سداد إيجار متفق عليه خل مدة معلومة أو إضافته إلى وقت في مستقبل.
  3. عقد إيجار حقيقي، مصحوبًا ببيع مع خيار شرط لصح مؤجر، ومؤجل إلى فترة محددة (وهي آخر مدة عقد إيجار). ويدخل ذلك في فتاوى وقرارات صادرة عن جهات علمية منها هيئة كبار علماء بمملكة عربية سعودية.

ثثا صور العقد الترسية.

  1. اتفاقية إيجار تسمح للمستأجر باستفادة من عقار مؤجر مقابل رسوم محددة في فترة معلومة، وتكون مصحوبة بعقد للتبرع بأصل للمستأجر بانتظار سداد إيجار بكامل، من خل عقد منفصل. أو وعد بهدية بعد سداد إيجار كاملاً (وذلك حسب ما ورد في قرار جمعية بشأن هدية رقم (1/13/3) في دورتها ثثة.
  2. اتفاقية إيجار مع مك تمنح مستأجر، بعد استكم جميع رسوم إيجار مستحقة خل فترة، خيار شراء عقار مؤجر بسعر سوق في نهاية مدة إيجار (وفقًا لقرار مجلس رقم 44 (6) / 5) في دورته خامسة.
  3. عقد إيجار يسمح للمستأجر باستفادة من عقار مؤجر مقابل إيجار محدد، لفترة محددة، مصحوبة بوعد ببيع عقار مؤجر للمستأجر بعد دفع إيجار بكامل بسعر متفق عليه بين طرفين. .
  4. اتفاقية إيجار تسمح للمستأجر باستفادة من عقار مؤجر مقابل رسوم محددة لفترة محددة. يمنح مك مستأجر حق في اختيار امتلاك عقار مؤجر في أي وقت يشاء، شريطة أن يتم بيع في وقت محدد بعقد جديد بسعر سوق (وفقًا لقرار مجلس سابق رقم 44/6). 5)) أو على نحو متفق عليه في ذلك وقت.

رابعاً الصور التي يجب دراستها.

هناك صور لعقود إيجار منتهي بتملك محل نزاع وتحتاج إلى دراسة لعرضها في جلسة مقبلة إن شاء له.

اشرح بتالفصيل قاعدة إيجار المنتهي بالتملك

يتبين لنا من آراء فقهاء مسلمين وأكاديميين مجمع فقه إسلامي أن تأجير عقارات محرمة من ممنوعات شرعا ولا يستحب ذلك مطلقا ؛ لأن أنها تنطوي على عديد من قضايا قانونية. محظورات تي لا يمكن تحايل عليها ومن هذه محظورات

  1. أن عقد عين واحدة مع عقدين (أحدهما للإيجار وآخر للعقار) غير مستقر في أحدهما، مع وجود تنافر في واقع بين طرفي عقد. يظل موقع إيجار ملكًا لمكه، ويستفيد مستأجر من فوائده، حيث قد لا يكون لديه إذن بتصرف في عقار.
  2. قسط مي محدد ذي يحدده بائع على أنه رسوم إيجار لا يتناسب من ناحية واقعية مع تأجير عقار. في واقع، في معظم حات يوجد ضعف في إيجار، لأن بائع يراه جزءًا من سعر. إيجار لها، وقد يكون مشتري قد دفع أقساطًا تزيد على قيمة مكان، فمثلاً إذا كان هناك محل بقيمة 100 ألف جنيه وقيمته إيجارية 100 جنيه شهريًا، يتم تأجيره للإيجار. تنتهي بعقار بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وفي حة عدم قدرة مستأجر على دفع إيجار بعد دفع اثني عشر شهرًا، يُسحب منزل من مؤجر ولا يُعاد له أي من مه مع بحجة حصوله على منفعة فلا يجوز هذا أمر ويستهلك أمو ناس بباطل.
  3. يؤدي عقد إيجار بغرض تملك إلى إفلاس عديد من أشخاص بسبب تساهله واضح في تحصيل ديون، ويمكنه أيضًا إفلاس دائنين. لهذا سبب أصدرت لجنة دائمة للفتوى في مملكة عربية سعودية فتوى بعدم جواز تأجير مع خيار تملك.

تتنازل عن هذا عقد فاسد قانونا ويمكن أن تحقق نهايته بعقد بيع بتقسيط بكل ضمانات لازمة، أو برهن محل حتى يصل إلى قيمته اقتصادية. أو بيع مكان وادفع ما تدين به. كما يُعطى بائع خيار أخذ قيمة مية للمحل حسب سوق وإرجاع مشتري أكثر من حقه، وتحصيل باقي أموه بعد بيع مكان لشخص آخر.