اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الطبية:

  • المادة الأولى:

للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة بجانبها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الممارس البديل: أي شخص مرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات التالية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتخصصون وفنيو الصحة في: (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر والصيدلة، والبصريات، وعلم الأوبئة، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والعناية بالأسنان والتركيب. ) التصوير المقطعي والمعالجة النووية والليزر والجراحة) وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وخبراء التغذية والصحة العامة والقابلات وسيارات الإسعاف وعلاج النطق والسمع والتأهيل المهني والعلاج المهني والفيزياء الطبية والمهن الصحية الأخرى المتفق عليها بين وزراء الجمهور خدمة الخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة:

1-1 على الهيئة تحديث المهن الصحية، إذا لزم الأمر، وإعداد قائمة بالممارسين البدلاء ورفع توصياتهم إلى وزير الصحة للموافقة عليها تمهيدا للتشاور مع وزير الخدمة العامة لاعتمادها، مع مراعاة صلاحيات الهيئة اعتماد المهن الصحية، هي فروع جميع المهن الصحية.

  • المبحث الثاني:

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية

أ- يحظر مزاولة المهن الصحية ما لم تأذن الوزارة بذلك.

ب- يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية ما يلي:

1- Erwerb der für den Beruf erforderlichen Qualifikation von einer medizinischen Hochschule, Pharmazie, angewandten medizinischen Wissenschaft, Gesundheitshochschule, Gesundheitsinstitut oder anderen Qualifikationen, die zur Ausübung von Gesundheitsberufen erforderlich sind, die von der Behörde anerkannt sind, oder Einholen eines von der Behörde anerkannten Zertifikats من الخارج.

2- أن يكون قد أكمل فترة التدريب الإجباري المطلوبة للوظيفة وأن يكون بصحة جيدة.

3- التسجيل لدى الهيئة حسب شروط التسجيل التي تضعها.

4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- يعتبر التعيين في المصالح للمهن الصحية تفويضاً لمزاولة المهنة بهذه الجهات بشرط أن يكون التسجيل لدى الهيئة مسبوقاً.

اللائحة:

2-1 يمنح الممارس الطبي ترخيصًا لممارسة الطب من قبل الوزارة أو مديريات الصحة في المناطق والمحافظات ؛ ويمنح الممارس الطبي ترخيصًا لممارسة الطب من قبل المركز الوطني للطب التكميلي والبديل.

2-2 يجوز إصدار ترخيص مؤقت للفئات التالية واستيفاء الشروط اللازمة مع الهيئة بشرط الاعتراف بمؤهلاتهم:

أ- زيارات الطبيب أو ما شابه.

ب- الممارسون المتعاقد معهم خلال فترة التصنيف.

2-3 لا يسمح بممارسة الطب البديل إلا بترخيص من المركز الوطني للطب التكميلي والبديل ووفقاً للضوابط والشروط الموضوعة لذلك.

2-4 يجب أن يكون التدريب الإجباري ليصبح ممارسًا بديلاً قد تم تحت الإشراف المباشر لممارس بديل معتمد في نفس المجال المهني.

2-5 تبلغ السلطة الجهة الصحية المختصة إذا كانت الشهادات والمستندات التي تم بموجبها العقد غير صحيحة على أن تكون مدرجة في قائمة الأشخاص غير المتعاقدين وغير المرخص لهم وتستبعده الجهة الصحية المختصة. وينهي إجراءات الترحيل لعدم البذر.

2-6 مستشارو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلون على التسجيل والتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وموافقة وزير التربية والتعليم للعمل في منشأة رعاية صحية خاصة مؤهلون للحصول على ترخيص للممارسة في قطاع الرعاية الصحية الخاص

2-7 يتم تعيين ممارسين بديلين تم تكليفهم من قبل شركات التشغيل الطبية للعمل في المرافق الصحية الحكومية فقط بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل السلطات، ويعتبر تعيينهم بمثابة قبول للممارسة.

2-8 تحدد شروط الخبرة للممارسين البديلين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وضوابط متوافقة مع المهن الصحية ونظام الخدمة العامة.

2-9 يجب مراعاة النصوص القانونية الخاصة بالممارسة المهنية الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المؤسسات والمستحضرات الصيدلانية ووحدات الخصوبة والأجنة ونظام وحدات علاج العقم وأحكامها التنفيذية عند الترخيص الصحي. قد يعمل ممارسو المؤسسات الموجودون في هذه المؤسسات أو الهيئات مع المبادئ التوجيهية التي تحدد معايير الاعتراف بالمؤهلات والخبرة من قبل السلطة.

10-2 لن يمنح ترخيص مزاولة المهنة الصحية أو يمتد إلى شخص سبق إدانته بجريمة بقصد غير أخلاقي أو غير نزيه، إلا إذا أصدرت السلطة المختصة قرارًا بإعادة وضعه.

  • المادة الثالثة:

المادة 3 من قانون المهن الصحية

1 – تحدد مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية على أساس أحكام هذا النظام، فالشخص الذي تخلى عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متتاليتين – لأغراض أخرى غير الدراسة والتدريب في هذا المجال من المهنة – لا يجوز استئناف الممارسة المهنية إلا بعد تمديد الترخيص.

2. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط دخول وتسجيل وترخيص الزوار.

اللائحة:

3-1 الموافقة على الموظفين في الجهات سارية المفعول ما دام الممارس البديل في الخدمة، مع مراعاة تجديد التسجيل المهني للهيئة في نهاية المدة.

3-2 – تتناسب مدة قبول العاملين بالمنشآت الصحية الخاصة مع مدة التسجيل المهني لدى الجهات، وإذا تغيرت الوظيفة خلال مدة التسجيل المهني دون تغيير التخصص، يظل التسجيل ساري المفعول.

3-3 يمنح تجديد الترخيص وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون.

3-4 الترخيص غير صالح في الحالات التالية:

1- إذا انقضت ستة أشهر على إصدار الترخيص دون أن ينفذ.

2- عند إلغاء ترخيص المستشفى الخاص الذي يعمل فيه أو انتهاء عقد الشركة التي أحضرته، إلا إذا تم تحويله إلى مستشفى مرخص أو انتهاء ساعات زيارة الطبيب المرخص له.

3- عندما يغير الطبيب تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.

4- عند اتخاذ السلطة المختصة قراراً بوقف الترخيص أو إلغائه.

5- وفاة المرخص له.

3-5 يجب على الطبيب التقدم بطلب تمديد رخصة مزاولة الطب الممنوحة له قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

3-6 يخضع الممارس البديل للالتزامات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار في حال استمراره في العمل بعد انتهاء الترخيص.

3-7 زيارات للطبيب يتم استقدامها وفق القواعد التالية:

1- يجب أن يكون لدى الطبيب الزائر رخصة سارية المفعول لمزاولة المهنة في الدولة التي أتى منها.

2- يقتصر استقدام الطبيب المعالج على المستشفيات والمجمعات الطبية المعدة لتخصصه ومهارات الطبيب المعالج.

3- أن يكون لدى الطبيب المعالج أي تخصصات نادرة أو تقنيات جديدة مطلوبة في المملكة.

4 – ألا يكون محكوما عليه بأي عقوبة قانونية أو جزائية أو خطأ طبي أو طرد من المملكة للمهن الصحية.

5- عند تحديد مدة الزيارة، يجب أن يأخذ في الاعتبار الوقت الكافي لتقييم الإجراءات الطبية التي يتم إجراؤها أثناء الزيارة.

6- تضمن المنشأة الصحية دفع التعويض النهائي في حالة حدوث خطأ طبي من قبل الطبيب المعالج إذا كان الغطاء التأميني غائبا أو غير كاف.

7- تكلف المنشأة الصحية الخاصة أحد مستشاريها أو أخصائيينها بمرافقة الطبيب الزائر أو الممارس البديل، إذا كان ينتمي إلى نفس التخصص، أو المدير الطبي للمستشفى في حالة غياب أطباء أو أطباء من نفس التخصص وأنه مسؤول عن المهام التالية:

أ- استقبال المرضى وتهيئتهم.

ب- مشاركة الطبيب المعالج في التشخيص وخطة العلاج والعملية الجراحية.

ج- متابعة حالات المرض بعد مغادرة الطبيب المعالج واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المضاعفات التي قد تنجم عن طريقة العلاج أو التدخل الجراحي.

8- يجب تقديم طلب الطبيب المعالج إلى مديرية الشؤون الصحية التابعة للمنشأة الصحية مشفوعا بالبيانات التالية:

أ- صورة من شهادات الطبيب المعالج والسيرة الذاتية.

ب- البرنامج الزائر الذي يشتمل على محاضرات وورش عمل يقدمه الطبيب المعالج.

ج- تأكيد من الطبيب المعالج أنه يعمل وفق أنظمة المملكة المعمول بها وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تحترم.

د- تأكيد من الطبيب المعالج الذي يوافق على تكليفه بمرافقة الطبيب الزائر ومتابعة الحالات المرضية ومواجهة مضاعفاتها وإعطاء أقواله للجان التحقيق والجهات القضائية المختصة بخصوص ذلك. الأخطاء الطبية في التشخيص أو العلاج أو الجراحة.

9- يتم إرسال نسخة من الشهادات والسيرة الذاتية للطبيب المعالج لتقييمها من قبل الهيئة.

10- بعد موافقة الهيئة على استشارة الطبيب المعالج يتم القيام بما يلي:

أ- الإذن بإحضار طبيب صادر من الوزارة المختصة أو مديرية الشؤون الصحية.

ب- يصدر التصريح المؤقت باسم الطبيب المعالج للعمل بالمنشأة الصحية الخاصة عند الوصول وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وتنتهي بنهاية فترة الزيارة.